فصل وَمِنْ الْحُدُودِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِذَا قَذَفَ الرجل محصنا بالزنا أو اللواط، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وَالْمُحْصَنُ هُنَا: هُوَ الْحُرُّ الْعَفِيفُ، وَفِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا هو الذي وطن وطئاً كاملا في نكاح تام.