بها من عدمه، وننبه في هذا الشأن إلى أن الاحتكام إلى القواعد يكون بعرض هذه الأحكام على قواعد الشريعة، وعلى السوابق السياسية الإسلامية؛ فإن كان تطبيقًا لقاعدة من القواعد، أو اقتداء بسابقة من السوابق؛ أخذ بها، كذلك إذا كانت الأحكام، والأنظمة السياسة في إطار القواعد الإسلامية، أو لا تتعارض مع أي منها؛ أخذ بها أيضًا.
ومن ذلك يتبين أن مجال الالتزام بالقواعد العامة للشريعة لا ترقى إلى مرتبة النظم والأحكام التي نطقت بها نصوص القرآن، والسنة، أو كانت محلًا للإجماع، لكن عنصر الالتزام بها قائم؛ ومن ثم يجب التقيد بها خاصة إذا كانت تحقق مصلحة حيوية للدولة الإسلامية.
إن مناط الالتزام بالقواعد العامة في الشرعية ينبع من كونها تلبي حاجة من الحاجات الإسلامية التي يمكن التعرف عليها مع تطور الأزمان، وابتداع نظم جديدة للارتقاء بالأنظمة السياسية، وتكمن أهمية ذلك في عدم تفصيل أشكال الحكم، وحصر كل المبادئ التي يتعين على الدولة الإسلامية الالتزام بها في مجال الحكم والسياسة في القرآن، أو السنة، أو الإجماع، وهي مصادر الإلزام في النظام الإسلامي التي لا محل للحيدة عنها.
وفي هذا الجانب فإن للأمة الإسلامية دور تقوم به للارتقاء بنظم الحكم فيها، وجعله أكثر مواتاة لتلبية حاجات الأمة؛ كي يتحقق الاستقرار السياسي فيها، وأن تسود العلاقة الطيبة بين الحاكم، والمحكوم؛ حيث يمكن الإقلال -إن لم يكن وضع حد- للصراعات السياسية حول السلطة.
إذا ثبت ذلك فإنه لا صحة لما ذكره مونتسكيو في كتابه (روح القوانين) نعت، ووصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مطلقة؛ إذ يقول: إن هذه الممالك -يريد