فبناء على رأي جمهور الفقهاء: لو أن إنسانًا عنده عشرون شاة، والآخر عشرون شاة، وحدثت بينهم خلطة -بالشروط التي ذكرناها- ففي هذه الحالة يجب عليهم إخراج الزكاة، لماذا؟ لأن للخلطة تأثير، وبالخلطة وصل مال الرجلين إلى نصاب الزكاة وهو أربعون شاة، وبذلك تُخرج الزكاة من هذا النصاب، ومعنى ذلك: أن كل واحد منهم سوف يتحمل نصف شاة، هذا هو أثر التأثير في الزكاة.
الرأي الثاني: وهو للأحناف، يقولون بأن: الخلطة ليس لها تأثير في الزكاة بحال -يعني: مطلقًا- لا في قدر الواجب، ولا في النصاب، سواء ملك كل واحد من الخلطاء نصابًا، أم دون النصاب، وإن كان مجموع مال الخلطاء أكثر من نصاب، فإذا ملك كل واحد منهم ما دون النصاب لم تجب عليه زكاة، وإن كان مجموع مالهم أكثر من نصاب، كأن يكون مال الخالطين ستين شاة لكل منهم ثلاثون، وذلك لأن ملك كل واحد دون النصاب، فلم تجب عليه زكاة، كما لو لم يختلط بغيره.
خلاصة القول في هذا بأنه لا تأثير للخلطة مطلقًا لا في قدر الوجب ولا في النصاب بمعنى: لو قلنا بأن شخصين كل واحد منهما عنده عشرون شاة، وحدثت بينهم خلطة بشروطها، بناء على رأي الأحناف: لا تجب الزكاة في هذا المال -على الرغم من أن مجموع المالين يصل إلى النصاب وهو: أربعون شاة، ونصاب الغنم -كما قلنا- يبدأ من الأربعين -بناء على رأي الأحناف يقولون لا زكاة في هذا المال- لماذا؟ قالوا: لأن مال كل واحد منهم على انفراد لم يصل نصابه، وهذا إذًا بعكس ما رآه جمهور الفقهاء.
فجمهور الفقهاء يقولون تجب الزكاة في هذا المال لماذا لأنهم يجعلون للخلطة تأثيرًا في الزكاة أما الأحناف فيقولون لا زكاة في هذا المال لماذا قالوا لأنهم لا يجعلون للخلطة تأثيرا في الزكاة.