يستحب الختان عند البلوغ، وقبله أفضل، فلو أن إنساناً أخر الختان إلى البلوغ، فهذا يكون هو وقت الوجوب، والأفضل أن يكون في وقت الاستحباب، أي: من اليوم السابع حتى البلوغ، فهذا وقت الاستحباب؛ لأنه كلما كان الطفل صغيراً، كلما كان التئام الجرح سريعاً، وأيضاً الإنسان قبل ذلك لا يكون مكلفاً.
سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
رواه البخاري.
ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.
لكن يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ فإنه أرفق به، كما ذكرنا أرفق به، وأسرع إلى شفاءه.
الختان مستحب قبل البلوغ، ومع ذلك فالمستحب هنا أفضل من الفرض، وهناك أحكام قليلة يكون فيها المستحب أفضل من الواجب، وقد نظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هذه الأشياء التي يكون فيها ثواب النافلة أعظم من ثواب الفرض، فقال رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابدٍ حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرا المعسر وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمّم به عقد الإمام المكثرِ فأول شيء: التطهر قبل دخول الوقت؛ لأنه إذا دخل الوقت حينئذ يجب عليه أن يتطهر، لكن الوضوء قبل دخول الوقت هو الأفضل.
الثاني: الابتداء بالسلام، فالذي يبدأ السلام له فضل على المسَّلم عليه؛ ويكون المسلَّم أولى بالله؛ لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وردّ السلام واجب: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86]، والبداءة بالسلام مستحبة، ومع ذلك فهي أفضل من الردّ.
الثالث: إبرا المعسر، يعني: إبراء المعسر، والعفو عنه في الدَّين، فهذا أفضل من إنظاره حتى يتيسر له القضاء.
الرابع: هو الختان قبل البلوغ، والذي سبق بيانه.