كان باجتهاد، أين شرع الله في قطع شجر الحرم؟ وفي غسل القدور؟ ما حكم من يقطع شجر الحرم؟ وما حكم من يأكل في هذه القدور بعد غسلها؟ لا يملك الباحث إلاَّ أنْ يقول: قطع شجر الحرم حرام إلاَّ الإذخر، ويُعذَبُ فاعله بالنار يوم القيامة، الأكل في القدور بعد غسلها حلال، لا يأثم الآكل ولا يعاقب يوم القيامة.
إذاً الحكم في النهاية حُكم الله، والتشريع في النهاية تشريع الله، ولو كان أساسه اجتهاداً، ونتيجة لذلك لا يملك مسم مخالفته وتغييره.
ثم هذا كله خارج عن دائرة المعاملات التي يركز عليها الباحث هدفه، فلا يفيده.
الصنف الثاني: أحاديث ظاهرها أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجتهد فأخطأ فعاتبه ربه، ذكر فيها الباحث أسرى بدر، والإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الغزو، واستغفاره - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمنافقين، وإعراضه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الأعمى، وهذا الصنف ضد الباحث وليس له - وإنْ أشعر بأنَّ الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجتهد - لكنه يؤكِّدُ أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يقر على خطأ، وأنَّ قراراته وأحكامه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت تحت المراقبة والتوجيه.
الصنف الثالث: أمور يَدَّعِي فيها الباحث أن الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجتهد فيها، فأخطأ، وبقي الخطأ حتى اليوم. ومَثَّلَ الباحث لها بحديث الذباب، وشغل به نحو عشرين صفحة، وكان مما قال صفحة «110»: «إنَّ حديث الذباب وغيره