251 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ»