239 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدِيَاتِ فَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، وَكَانَتْ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] فَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُنَّتِهِ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ