1398 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، نا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي مَسْعَدَةُ -[590]- الْأَعْوَرُ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثَّالِثَ»
1399 - أُخْبِرْتُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
1400 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " السُّنَّةُ فِي التَّفْضِيلِ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، وَأَمَّا الْخِلَافَةُ فَنَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ فَنَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ فَنَسْتَعْمِلُ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَلَا نَعِيبُ مَنْ رَبَّعَ بِعَلِيٍّ لِقَرَابَتِهِ وَصِهْرِهِ وَإِسْلَامِهِ الْقَدِيمِ وَعَدْلِهِ،
1401 - سَأَلْتُ أَبِي عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ الرَّابِعُ مِنَ الْخُلَفَاءِ قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ قَالَ: هَذَا قَوْلُ سُوءٍ رَدِيءٌ. وَقَالَ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُونَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنُكَذِّبُهُمْ وَقَدْ حَجَّ بِالنَّاسِ وَقَطَعَ وَرَجَمَ فَيَكُونُ هَذَا إِلَّا خَلِيفَةً قُلْتُ لِأَبِي: مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ رَأْيُكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ. فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ بِتَوَاضُعِ قَوْلِهِ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ تَوَاضَعَ بِذَلِكَ