66 -
67 - ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى - أَوِ اثْنَتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» إِسْنَادُهُ حَسَنٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الصَّحِيحَةِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضٍ وَوَاعَدَهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُتَابَعْ فَمُخَالِفٌ لِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ كُلِّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْوَسَطِ أَيِ الْحَسَنِ فَإِذَا تُوبِعَ فَهُوَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ قَطْعًا كَمَا هُوَ الشَّأْنُ هُنَا وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَهُوَ مُخْرِجُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ آنِفًا ثنا وَهْبَانُ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ فِي وَهْبَانَ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَادَّةِ وَهْبٍ وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ مُحَدِّثٌ فَلَعَلَّهُ هَذَا وَلَمْ يَزِدْ الزَّبِيدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا وَالْحَدِيثُ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ