لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، وبيَّن أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قيراطان، وأمر بقتلها، وأوجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ... وكل ذلك في الصحيحين (?) .
وهناك أحاديث أخرى ذكرتها في الكتابين المذكورين.
بينما أباح صلى الله عليه وسلم اقتناء القطط فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" رواه كثيرون، وصحَّحه مالك والبخاري والترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي (?) .
ففي هذه الأحاديث النهي عن اقتناء الكلب - مع شدة الحاجة إليه في ذلك الوقت ولاسيما في البادية - وإباحة اقتناء القط، مع أنهما من فصيلتين