فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بت أبي حُبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاةَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إنما ذلك عِرقٌ، وليس بحيضٍ، فإذا أقبلت حيضتُك فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت (فإذا ذهب قدرها) فاغسلي عنك الدم (فاغتسلي) ثم صلي" متفق عليه (?) .
وقد ورد عندهما عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أيضاً.
فقد فرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الشريفة بين دم الحيض ودم الاستحاضة - مع أنهم ما كانوا يفعلون ذلك - وهذا ما بينه العلمُ الحديث.
فالدمان يختلفان من حيث المنشأ واللون والرائحة والمدة والفترة بين الدمين والنظام، ... إلخ.