شَيْء إِلَّا الْجِمَاع "، رَوَاهُ الْجَمَاعَة. وروى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن مَسْرُوق قَالَ: " سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مَا للرجل من امْرَأَته إِذا كَانَت حَائِضًا؟ قَالَت: كل شَيْء إِلَّا الْفرج "، وَقد عدهَا ابْن حجر من الْكَبَائِر فِي كِتَابه الزواجر.
عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض: " يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار "، رَوَاهُ الْخَمْسَة، وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه، وَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " تمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي شهر رَمَضَان، فَهَذَا نُقْصَان دينهَا "، وَرَوَاهُ مُسلم وَعَن معَاذَة قَالَت: " سَأَلت عَائِشَة فَقلت: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم. وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة " رَوَاهُ الْجَمَاعَة.
فَمن ذَلِك: صيامهن رَمَضَان " وَهن حيض. مَعَ تركهن للصَّلَاة وقبيل الْإِفْطَار يَأْخُذن جرعة مَاء. وَهَذَا مِنْهُنَّ حرَام، وتركهن للصَّلَاة كفر.
وَمن ذَلِك أَنَّهُنَّ يأمرن المراهقات مِنْهُنَّ عِنْد أول حَيْضَة باحتضان نَخْلَة أَو زير لتسمن، ويتضخم لَحمهَا، وَهِي خرافة حقيرة.
وَمن ذَلِك: اعْتِقَاد كثير من النَّاس أَن الْحَائِض إِذا مرت فِي مزارع الباذنجان أحرقتها. وَهَذَا جهل فاضح وَكَلَام فارغ سمج.
وَمن ذَلِك: اعتقادهن أَن الْحَائِض إِذا دخلت على من بِعَيْنِه رمد لَا بُد من ذهَاب بَصَره، وَهُوَ اعْتِقَاد بَاطِل أَيْضا.