1718 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (?).
1719 - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (?) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".
رواه الإمام أحمد (?) ق (?) ت (?) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".
1720 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
رواه الإمام أحمد (?) د (?)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (?) فينصرف وهو (فيها) (?) شاك (?).