التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (?).

رواه الإمام أحمد (?) -وهذا لفظه- ق (?) بنحوه، وروى س (?) بعضه.

وفي رواية د (?) ت (?) ق (?): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية لأبي داود (?): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".

وفي رواية له (?) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (?) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وله (?): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015