135 - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد

1179 - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (?) ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".

رواه خ (?) م (?)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".

1179 م - ولهما أيضًا (?) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (?) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م.

1180 - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (?) فتمشوا (في) (?) الطين والدحض (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015