استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه".
رواه الإمام أحمد (?) د (?)، وهذا لفظه.
1139 - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
لفظ خ (?) م (?): "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1140 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ (?).
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (?) -من رواية خ (?) -: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
1141 - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".