1073 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (?) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (?) والبيهقي (?).
1074 - وروى (?) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
1075 - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" (?).
رواه الإمام أحمد (?)، وفي إسناده رجل غير معروف.
1076 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (?) شعرًا ولا ثوبًا".