مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
943 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (?) الطريق".
رواه ق (?) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
944 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (?).
945 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (?) ق (?) ت (?) وقال: حديث حسن صحيح.
946 - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".