649 - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (?).

رواه الإمام أحمد (?).

195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح

650 - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) س (?).

651 - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة (?) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015