الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (?) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".

607 - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (1) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".

رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (?).

183 - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

608 - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (?)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (?) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"

رواه خ (?) م (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015