قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) ق (?) ت (?) س (?)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
593 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (?).
594 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (?).
595 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (?) ت (?) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.