للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (?).

رواه الدارقطني (?)، ورواه أبو بكر الأثرم (?)، والطبراني (3)، فليس تالفًا (?).

374 - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما بدا لك".

رواه د (?) ق (?)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.

102 - باب في مسح ظاهر الخفين

375 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (?) د (?) -واللفظ له- والدارقطني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015