"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي (?): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
6299 - عن أبي بُردة (?) الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين (?).
6300 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (?) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي (?) -وهذا لفظه- وابن ماجه (?) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.