وفي لفظٍ (?): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?).

6290 - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".

رواه الإمام أحمد (?) -وهذا لفظه- وأبو داود (?) وابن ماجه (?) والترمذي (?)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (?) فاقتلوه. ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".

6291 - رواه أبو داود (?) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015