جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (?) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- والنسائي (?) وابن ماجه (?).

51 - باب ما يجلد الرقيق

6229 - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (?) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (6) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما (?) إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".

رواه الإمام أحمد (?).

230 - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".

رواه عبد الله بن أحمد في المسند (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015