43 - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة

6184 - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (?) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".

أخرجاه (?)، واللفظ للبخاري.

وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (?) بينة لرجمتها".

6185 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".

رواه ابن ماجه (?).

6186 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".

رواه ابن ماجه (?).

6187 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

رواه الترمذي (?) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015