37 - باب تكرار إِقرار الزاني أربعًا

6168 - عن أبي هريرة قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من الناس -وهو في المسجد- فناداه: يا رسول الله، إني زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قِبله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه".

قال ابن شهاب: (أخبرني) (?) من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته (?) الحجارة جَمَز (?) حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه".

أخرجاه (?) واللفظ للبخاري.

6169 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم".

رواه مسلم (?).

وفي لفظٍ لأبي داود (?): قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015