الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا، قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم".

رواه عبد الله بن أحمد في المسند (?) عن غير أبيه.

6138 - عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة".

رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) والترمذي (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?)، ولفظه للنسائي، الحجاج هو ابن أرطأة قال الإمام أحمد (?) ويحيى بن معين (?) والدارقطني (?): لا يُحتج به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015