رواه الإمام أحمد (?) والترمذي (?) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (?).

وفي لفظ لأبي داود (?): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".

6123 - عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر -رضي الله عنه- يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة) (?) ".

رواه الإمام الشافعي (?) والدارقطني (?).

28 - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها

6124 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015