- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".

أخرجاه (?) أيضاً.

6049 - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".

أخرجاه (?) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.

وفي لفظٍ لمسلم (?): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

وفي لفظٍ للإمام أحمد (?) والنسائي (?): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (?) ولا قصاص".

17 - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (?) في الأطراف

6050 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015