أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق (?) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (?) وعبد الله بن لهيعة (?)، وكلاهما متكلم فيه.
6027 - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" (?).
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (?): ليس بشيء. وقال النسائي (?): متروك.
6028 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (?).
رواه ابن ماجه (?).