5 - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة

6016 - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (?) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".

أخرجاه في الصحيحين (?)، وهذا لفظ مسلم.

6017 - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (?)؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) س (?) ق (?) وهذا لفظه.

6018 - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

رواه م (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015