5925 - وعن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نتطيب، ولا نكتحل، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار" (?).
رواه البخاري (?) ومسلم -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
وفي لفظٍ له (?): قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب".
5926 - وقال (?): قال الأنصاري: ثنا هشام، ثنا حفصة، قالت: حدثتني أم عطية قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تمسَّ طيبًا إلا لدى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار".
ولأبي داود (?) والنسائي (?) فيه: "ولا تختضب". وللنسائي (?): "ولا تمتشط".