بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
5914 - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- ق (?) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
5915 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد (?) والدارقطني (?).
5916 - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق (?).