رواه الدارقطني (?).

5885 - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) (?) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".

رواه الدارقطني (?).

97 - باب التغليظ في الانتفاء من الولد

5886 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (?) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".

رواه أبو داود (?).

98 - باب إِذا شك في الولد

5887 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) (?) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015