وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه (?) والترمذي (?) وقال: روي مرسلاً (?) وهو أصح.
5850 - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (?) وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني (?).
5851 - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني (?).
5852 - وروى (?) عن سليمان بن يسار قال (?): "أدركت (بضعة عشر) (?) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي".
5853 - وروى (?) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".