5844 - عن عائشة قالت: "كان الناس، والرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقنك فتبيني مني (ولا آويك) (?) أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (?) قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم يكن طلق".

رواه الترمذي (?) ورواه عن عروة لم يذكر فيه عائشة، وقال: هذا أصح.

5845 - عن عمران بن حصين "أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".

رواه أبو داود (?) وابن ماجه (?) وليس عنده "ولا تعد".

5846 - عن عائشة "أن امرأة رفاعة (القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة) (?) طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015