وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (?).

83 - باب الطلاق قبل النكاح

5814 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

رواه الإمام أحمد (?) ت (?) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (?)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

وروى أبو داود (?) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".

وروى ق (?) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".

5815 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح".

رواه ق (?) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (?) ضعفه غير واحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015