زاد ابن ماجه (?): "وما استكرهوا عليه" (?).
5802م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".
وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".
وقال علي -رضي الله عنه-: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".
وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ذكر البخاري (?) هذه الأقوال بغير إسناد.
5803 - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (?) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (?)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (?) حتى أدرك بالحرة فقتل".
رواه خ (?).
5804 - وأخرج هو (?) ومسلم (?) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى