رواه الدارقطني (?).
5794 - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَناة (?)، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم". رواه مسلم (?).
وروى (?) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
وروى (?) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (?)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر (واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (?) الناس في الطلاق؛ فأجازه عمر (?) ".