وفي لفظٍ (?): "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها".

رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل.

قيل: أراد به كثرة العطية (?) واللَّه أعلم.

77 - باب في سنة الطلاق

5769 - عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها) (?) حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?) وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها" (?) والباقي مثله سواء.

وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015