75 - باب القسم بين النساء

5747 - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (?) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (?).

رواه خ (?) -وهذا لفظه- م (?) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (?).

وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -".

والدارقطني (?): عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للبكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015