وفيه كلام.
5738 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
رواه خ (?) م (?) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) ق (?) واللفظ له.
5739 - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (?) و (المفسلات) (?) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (7) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (?)