5722 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (?) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (?).

رواه الإمام أحمد (?).

70 - باب

5723 - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (?) ".

رواه البخاري (?) ومسلم (?) وهذا لفظه.

وعنده (?) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (?) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (?) واحدٍ".

5724 - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (?)، فقالت لزوجها: لن تفعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015