5622 - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (?) " (?).
5622م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (?): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (?) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) وهذا لفظه.
وروى الترمذي (?) منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.
وعند الإمام أحمد (?) "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر (?) ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (9) " وعنده (?): "ولا ينكح ثيبًا من السبي