42 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

5612 - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (?) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (?).

وفي لفط (1): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".

رواه أبو داود.

43 - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

5613 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".

رواه الإمام أحمد (?) -وهذا لفظه- وأبو داود (?).

وفي لفظٍ للإمام أحمد (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015