والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".
رواه البخاري (?) ومسلم (?)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".
هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (?) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم (?): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".
5571 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".
رواه مسلم (?).
5572 - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".
رواه مسلم (?).
5573 - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس