رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (?) وابن ماجه (?) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
5550 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (?) فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?) والترمذي (?) وقال: حديث حسن.
5551 - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،