بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".

رواه الدارقطني (?).

18 - باب

5368 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (?) ".

رواه البخاري (?).

5369 - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة".

رواه خ (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

5370 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".

رواه ت (?) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015