- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث (?) ".
5359 - وروى النسائي (?) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش (?).
5360 - وروى (?) عن (?) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء".
قال (?): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
5361 - عن سعيد (بن) (?) المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".